حذف جواب الشرط في الترجمة استغناء بذكره في حديثها .
15 15 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) قيل : اسمه كنيته . وقيل : عبد الله . وقيل : إسماعيل ( بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه كثير الحديث ، ولد سنة بضع وعشرين ، ومات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة .
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في إسناده ولا في لفظه عند رواة الموطأ ، وكذا رواه سائر أصحاب ابن شهاب إلا ابن عيينة قال : فقد أدرك لم يقل الصلاة والمراد واحد .
ورواه عبد الوهاب بن أبي بكر عن الزهري فقال : فقد أدرك الصلاة وفضلها ، وهذه لفظة لم يقلها أحد غيره وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحابالزهري ولا أجاد فيها .
قال : واختلف في [ ص: 94 ] معنى " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350870فقد أدرك الصلاة " فقيل : أدرك وقتها . فهو بمعنى الحديث السابق : " من أدرك ركعة من الصبح " وليس كذلك لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى . وقيل : أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الإتمام ونحو ذلك . وقيل : أدرك فضل الجماعة على أن المراد من أدرك ركعة مع الإمام ، قال : وظاهر الحديث يوجب الإدراك التام الوقت والحكم والفضل ، ويدخل في ذلك إدراك الجمعة فإذا أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى وإلا صلى أربعا .
وقال عياض : يدل على أن المراد فضل الجماعة رواية ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري بزيادة " مع الإمام " ، وليست هذه الزيادة من حديث مالك وغيره عنه ، قال : ويدل عليه أيضا إفراد مالك له في التبويب في الموطأ ، ويفسره رواية من روى فقد أدرك الفضل ، انتهى ، لكن هذا قد أعله ابن عبد البر بالشذوذ فقال : رواه أبو علي عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي ، عن مالك فقال : فقد أدرك الفضل ولم يقله غيره .
ورواه عمار بن مطرف ، عن مالك فقال : فقد أدرك الصلاة ووقتها ولم يقله عن مالك غيره وليس بحجة فيما خولف فيه .
قال مغلطاي : وهل يكون ذلك مضاعفا كمن حضرها من أولها أو غير مضاعف ؛ قولان ، وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف ، انتهى .
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم عن يحيى ، كلاهما عن مالك به .