حدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة
1509 1460 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( قال : أيما وليدة ) أي أمة ( ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ) ، أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرة ) والحرة من رأس المال ، وبهذا قال عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ; لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا ، فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع ، وقد تعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديث أبي سعيد أنهم قالوا : إنا نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ هذا لفظ البخاري في البيع ، قال البيهقي : فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة . وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354952ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة " . رواه البخاري عن عمرو بن الحارث ، وابن حبان عن عائشة ، وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده ، فلولا أنها خرجت عن وصف الرق لما صح قوله : لم يترك أمة ، واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ، ولم ينقل فلا يلتفت إليه .