1518 1469 - ( مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا ليحيى ، وأبي مصعب ، ومطرف ، وابن أبي أويس ، وروح بن عبادة ، وأرسله الأكثر ، وكذا حدث به إسماعيل بن إسحاق عن أبي مصعب مرسلا ، وهو عندنا في موطأ أبي مصعب عن عائشة ، ورواه أصحاب هشام عنه ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، قال ابن الجارود : لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك ، وزعم قوم أنه أرسله لما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده ، قاله ابن عبد البر في الفتح ، ذكر الإسماعيلي نحو عشرين نفسا رووه عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، وخالف مالك فأرسله في المشهور عنه ، ورواه يحيى الليثي وطائفة " فقالت عائشة " ، ورواه سعيد بن داود ، عن مالك عن هشام كرواية الجماعة ، قال الدارقطني : الرواية المرسلة عن مالك أصح ، والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل ) في العتق ، والسائل أبو ذر كما في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر في حديث فيه قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أغلاها ثمنا ) بالعين معجمة ومهملة روايتان ، قال ابن قرقول : ومعناهما متقارب ، ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام : أكثرها ثمنا ، وهو يبين المراد ( وأنفسها ) بفتح الفاء أي أكثرها رغبة ( عند أهلها ) لمحبتهم فيها ؛ لأن عتق مثل ذلك لا يقع إلا خالصا ، وهو كقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( سورة آل عمران : الآية : 92 ) قال النووي : محله ، والله أعلم ، فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة ، أما لو كان مع الشخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة فيعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل ، قال : وهذا بخلاف الضحية ، فالواحدة السمينة فيها أفضل ; لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم .
قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف [ ص: 153 ] الأشخاص ، فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه ، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذي ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم ، فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر ، واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنا فمن المسلمة أفضل ، وخالفه أصبغ وغيره ، وقالوا : المراد أغلى ثمنا من المسلمين ، انتهى . وقال عياض : لا خلاف في جواز عتق الكافر ، لكن الفضل التام إنما هو في عتق المؤمن . وعن مالك : أن عتق الأغلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا ، يعني لظاهر حديثه هذا ، قال : وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم ، وهو الأصح ، قال القرطبي : لحرمة المسلم ولما يحصل منه من المنافع الدينية كالشهادة والجهاد وغير ذلك ، ثم المرجح أن عتق الذكر أفضل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . وفي الترمذي وصححه ، والنسائي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354967أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار " . فجعل عتق الذكر كامرأتين . ومن جهة المعنى أن منافع الذكر أفضل كالجهاد والشهادات والحكم ؛ ولأن الطاعة منهم أوجه ، والرق فيهم أكثر حتى إن الجواري من لا يرغب في العتق وتضيع معه ، واحتج الآخرون بسراية الحرية فيمن تلد الأنثى كان الزوج حرا أو عبدا ، وأجيب بأنه يقابله ما ذكر أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعها ، وأن في عتق الذكر من المعاني العامة المذكورة ما لا يصلح للإناث .