152 149 - ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدني ( عن أبيه ) وهو تابعي [ ص: 268 ] كابنه .
( وإسحاق بن عبد الله ) بن أبي طلحة أحد شيوخ مالك روى عنه هنا بواسطة ( أنهما أخبراه ) أي العلاء ( أنهما سمعا أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351289قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا ثوب بالصلاة ) بضم المثلثة وشد الواو وموحدة قال ابن عبد البر : أي أقيم وأصل ثاب رجع ، يقال : ثاب إلى المريض جسمه فكأن المؤذن رجع إلى ضرب من الأذان للصلاة وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : إذا أقيمت الصلاة وهو يبين أن التثويب هنا الإقامة ، انتهى .
وهي رواية الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة ، وفي رواية لهما أيضا : إذا سمعتم الإقامة وهي أخص من قوله في حديث أبي قتادة عندهما أيضا : إذا أتيتم الصلاة ، لكن الظاهر كما قال الحافظ : إنه في مفهوم الموافقة لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك التكبيرة الأولى ونحوها ، ومع ذلك نهي عن الإسراع ، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى من باب أولى ، ولحظ فيه بعضهم معنى آخر فقال : حكمة التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد تعب فيقرأ وهو بتلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره ، بخلاف من جاء قبل ذلك فلا تقام الصلاة حتى يستريح ، لكن قضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة وهو مخالف لصريح قوله إذا أتيتم الصلاة لأنه يتناول ما قبل الإقامة ، وإنما قيده بالإقامة لأنها الحاملة غالبا على الإسراع ، انتهى .
قال الطيبي : ( وأنتم تسعون ) حال من ضمير الفاعل وهو أبلغ في النهي من لا تسعوا وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدب ، وعقبه بما يدل على حسن الأدب بقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351291وأتوها وعليكم السكينة ) ضبطه القرطبي بالنصب على الإغراء ، والنووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال ، زاد غيره : أو السكينة مبتدأ وعليكم خبره .
وذكر الحافظ العراقي في شرح الترمذي أن المشهور في الرواية الرفع .
وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351295عليكم بقيام الليل " ، وحديث " عليك بخويصة نفسك " وغير ذلك ، [ ص: 269 ] تعليل هذا المعترض لا يوفي بمقصوده ، إذ لا يلزم من تعديه بنفسه امتناع تعديه بالباء ، إذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين زاد في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة " والوقار " ، قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر للتأكيد ، وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقا ، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ذكره الحافظ ، وقد منع الرضي الاعتراض بأن أسماء الأفعال وإن كان حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي بمعناها لكن كثيرا ما تزاد الباء في مفعولها لضعفها في العمل .
( فما أدركتم ) الفاء جواب شرط محذوف أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة فما أدركتم ( فصلوا ) مع الإمام ( وما فاتكم ) معه ( فأتموا ) أي أكملوا ، وفي رواية : فاقضوا ، والأولى أكثر رواية ، وأعمل مالك في المشهور في مذهبه الروايتين فقال : يقضى القول ويبنى الفعل ، وعنه بانيا فيهما عملا برواية " فأتموا " وعليها الشافعي حملا لرواية فاقضوا على معنى الأداء والفراغ فلا يغاير قوله فأتموا لأنه إذا اتحد مخرج الحديث واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك ، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة ( سورة الجمعة : الآية 10 ) وعنه يكون قاضيا فيهما ، وبه قال أبو حنيفة ، وفي هذا تنبيه لدفع توهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي ، وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات بقوله فما . . . إلخ .