قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه
- ( مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ، ويترك وفاء بما عليه : أن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا ، فيعتقون بأداء ما بقي ، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم ) معطوف على المنفي مسبب عليه ، فالمعنى انتفى عتقها لعدم ولد تعتق تبعا لعتقه . ( وفي المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب ) بأداء ما عليه ( قال مالك : ينفذ ) بذال معجمة ، يمضي ( ذلك عليه ) أي المكاتب ( وليس للمكاتب أن يرجع فيه ، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه ) عطف تفسير أو مساو ، حسنه [ ص: 200 ] اختلاف اللفظ ( فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ، ولا أن يخرج تلك الصدقة ) لأن رد السيد إبطال لفعله ( إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه ) فيلزمه ؛ لأنه ابتداء عتق أو صدقة .