1551 1491 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : جاءت اليهود ) من خيبر ، وذكر ابن العربي عن الطبري عن المفسرين منهم : كعب بن الأشرف ، وكعب بن الأسعد ، وسعيد بن عمرو ، ومالك بن الصيف ، وكنانة بن أبي الحقيق ، وشاس بن قيس ، ويوسف بن عازوراء ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في ذي القعدة سنة أربع ( فذكروا له أن رجلا منهم ) لم يعرف الحافظ اسمه ، وفتحت أن لسدها مسد المفعول ( وامرأة ) اسمها بسرة ، بضم الموحدة وسكون المهملة ، كما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ( زنيا ) و " منهم " صفة " رجلا " وصفة " امرأة " محذوفة ، أي منهم لدلالة السابق عليه ، ويجوز أن يتعلق " منهم " بحال من ضمير من رجل وامرأة في " زنيا " ، والتقدير أن رجلا وامرأة زنيا في حالة كونهما من اليهود . وذكر أبو داود سبب مجيئهم من طريق الزهري : سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ، وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354987زنا رجل من اليهود بامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف ، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ، وقلنا فتيا نبي من أنبيائك ، قال : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا [ ص: 218 ] أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ ( فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة ) " ما " مبتدأ من أسماء الاستفهام و " تجدون " جملة في محل الخبر ، والمبتدأ والخبر معمول للقول والتقدير : أي شيء تجدونه في التوراة ؟ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لوجد ( في شأن الرجم ) أي في حكمه ، وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا معرفة الحكم منهم ، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام ; إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتبوه وبدلوه من حكم التوراة ، فأرادوا تعطيل نصها ففضحهم الله ، وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه موجود في التوراة لم يغير ، وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام ( فقالوا : نفضحهم ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة ، من الفضيحة ، أي نكشف مساويهم ونبينها للناس ( ويجلدون ) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيا للمفعول ، أي نجد أن نفضحهم ويجلدون ، فهو معمول على الحكاية لـ " نجد " المقدر ، أي زعموا أن ذلك في التوراة وهم كاذبون ، ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة ، يكون مقطوعا عن الجواب ، أي الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون ، فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير أن ، وإنما بني أحد الفعلين للفاعل والآخر للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم بكشف مساويهم . وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري ، فقالوا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354988نسخم وجوههما ونخزيهما . وفي رواية عبيد الله عن نافع قالوا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354989نسود وجوههما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما .
( فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ) زاد في رواية أيوب : ولكننا نكاتمه بيننا . وفي رواية البزار قال : قال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - : فما منعكم أن ترجموهما ؟ قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل . زاد في حديث البراء : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354994نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . ولأبي داود عن جابر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354995فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة " ( فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ) زاد في رواية للشيخين عند البلاط ، وهو مكان بين السوق والمسجد النبوي ( فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني ) بفتح الياء وإسكان المهملة وكسر النون ، قال ابن عبد البر : كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى ، وقال بعضهم عنه بالجيم والصواب فيه عند أهل العلم " يجنأ " بالجيم والهمزة ، أي يميل ( على المرأة ) والرؤيا بصرية " فيحني " في موضع الحال و " على المرأة " متعلق بها ( يقيها الحجارة ) أي حجارة الرمي ، فأل عهدية والجملة بدل من " يحني " أو حال أخرى . ( مالك : معنى يحني يكب ) بضم الياء وكسر الكاف ، أي يميل ( عليها حتى تقع الحجارة عليه ) دونها من حبه لها . قال ابن الأثير في حرف الجيم : يقال : أجنى يجني إجناء ، وجنا على الشيء يجنو إذا أكب عليه ، وقيل هو مهموز ، وقيل الأصل فيه الهمزة من : جنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغة في الجنأ ، ولو روي بالحاء المهملة بمعنى عليه لكان أشبه ، وقال في حرف الحاء : قال الخطابي : الذي جاء في السنن يجني بالجيم والمحفوظ بالحاء ، أي يكب عليها يقال : حنا يحنو حنوا ، ومر أن أبا عمر صوب رواية الجيم والهمزة ، وقال ابن دقيق العيد : إنه الراجح في الرواية ، وظاهر الحديث أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال المالكية وأكثر الحنفية أنه شرط فلا يرجم كافر ، وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة تنفيذا للحكم عليهم بما في كتابهم ، وليس هو من حكم الإسلام في شيء ، وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في [ ص: 220 ] كل كافر ، وأخرجه البخاري في المحاربين عن إسماعيل ، وقبله في علامات النبوة عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم في الحدود من طريق ابن وهب ، كلهم عن مالك به ، وتابعه أيوب ، وعبيد الله وغيرهما عن نافع ، وتابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه في الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم .