1562 1503 - ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم مرسلا لجميع الرواة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا مثله ، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه ولا أعلمه يستند بلفظه من وجه ، قاله ابن عبد البر ( أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ) طلب ( له ) لأجله ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ) ليجلد به لأنه غير محصن ( فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا ) لخفة إيلامه ( فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ) بفتح المثلثة والميم والراء وفوقية أي طرفه ، قال الجوهري : وثمرة السياط عقد أطرافها ، وقال أبو عمر : أي لم يمتهن ولم يلن والثمرة الطرف ( فقال دون ) أي أقل من ( هذا ) وفوق الأول ( فأتي بسوط قد ركب به ) فذهبت عقدة طرفه ( ولان ) [ ص: 235 ] صار لينا مع بقاء صلابته بعدم كسره ( فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ) مائة جلدة ( ثم قال : أيها الناس قد آن ) بالمد أي حان ( لكم أن تنتهوا عن حدود الله ) التي حرمها ( من أصاب من هذه القاذورات ) كل قول أو فعل يستقبح كالزنى والشرب والقذف وجمعها قاذورات ، سميت قاذورة ; لأن حقها أن تقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها ( شيئا فليستتر بستر الله ) الذي أسبله عليه وليتب إلى الله ولا يظهره لنا ( فإنه من يبدي ) بالياء للإشباع كقراءة من يتقي ، وفي رواية بحذفها أي يظهر ( لنا ) معاشر الحكام ( صفحته ) هي لغة : جانبه ووجهه وناحيته ، والمراد من يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزيز ( نقم عليه كتاب الله ) أي الحد الذي حده في كتابه ، والسنة من الكتاب ، فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حدا الستر على نفسه والتوبة ، فإن خالف واعترف ثم الحاكم أقامه عليه ، وكما قال ذلك بعد جلد هذا الرجل قاله أيضا بعد رجم ماعز بن مالك الأسلمي ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " أخرجه البيهقي والحاكم وقال : على شرطهما من حديث ابن عمر ، وصححه ابن السكن وغيره ، وقول أبو عمر لا أعلمه موصولا بوجه ، قال الحافظ : مراده من حديث مالك ، ولما ذكره إمام الحرمين في النهاية ، قال : صحيح متفق على صحته ، فتعجب منه ابن الصلاح ، وقال : أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث التي يفتقر إليها كل عالم انتهى .