كذا زاد يحيى في الترجمة : وعلى غير وضوء ، ولم يتابعه أحد على زيادته ولا في الباب ما يدل عليه وإنما فيه أذان الراكب قاله أبو عمر . 159 156 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ) وكان مسافرا فأذن بمحل يقال له ضجنان بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينهما ألف بزنة فعلان غير منصرف ، قال في الفائق : جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا وبهذا يطابق الترجمة ، وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع قال : أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351333فقال : ألا صلوا في الرحال ) جمع رحل وهو المنزل والمسكن ، قال الرافعي : وقد سمي ما يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلا ، وقال الباجي : لفظ في الرحال يدل على السفر فأذن لهم أن يصلوا بصلاته إذا كان إماما ، ويحتمل أنه أذن لهم أن يصلوا فيها أفذاذا أو يؤم كل طائفة رجل منهم .
وفي البخاري في الطريق التي ذكرتها : " وأخبرنا nindex.php?page=hadith&LINKID=10351335أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره : " ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في [ ص: 285 ] السفر " قال الحافظ : وأو للتنويع لا للشك وظاهره اختصاص ذلك بالسفر ، ورواية مالك مطلقة وبها أخذ الجمهور ، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا ويلحق به من يلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا يلحقه ، قال : وفي صحيح أبي عوانة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ، ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة ، ونقل ابن بطال فيه الإجماع ، لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط ، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل ، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة ، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم ، ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا لكن القياس يقتضي إلحاقه ، وقد نقله ابن الرفعة وجها قال أعني الحافظ : وصريح قوله ، ثم يقول على أثره أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان .
وقال القرطبي : لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس ، يعني المروي في الصحيحين عن عبد الله بن الحارث : خطبنا ابن عباس في يوم رزع بفتح الراء وإسكان الزاي ومهملة أي غيم بارد فيه مطر قليل ، وفي رواية : في يوم مطير ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمر أن ينادى : الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض ، فقال : فعل هذا من هو خير مني ، وحمله ابن خزيمة على ظاهره وأنه يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى ; لأن معناها هلموا إلى الصلاة ومعنى صلوا في الرحال تأخروا عن المجيء ، فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما قال ; لأنه ندب إلى المجيء من أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة ، ويؤيده حديث جابر في مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10351336خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا فقال : " ليصل منكم من شاء في رحله " ، وقال النووي في حديث ابن عباس : إن هذه الكلمة تقال في الأذان .
وقال ابن عبد البر : أجاز قوم بهذا الحديث الكلام في الأذان إذا كان لا بد منه ، ورخص فيه قوم مطلقا منهم أحمد ، وكرهه مالك كرد السلام وتشميت العاطس فإن فعل أساء وبنى ، وقاله الشافعي وأبو حنيفة وجماعة ، ولم يقل أحد فيما علمت بإعادته لمن تكلم فيه إلا ابن شهاب بإسناد فيه ضعف انتهى .
وهذا الحديث رواه [ ص: 286 ] البخاري في صلاة الجماعة عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه عبيد الله بن عمر بضم العين فيهما عن نافع نحوه كما مر عند البخاري هنا ومسلم في الجماعة .