صفحة جزء
باب الحد في القذف والنفي والتعريض

حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين
[ ص: 241 ] 5 - باب الحد في القذف والنفي والتعريض

1567 1508 - ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان ( أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ) بكسر فسكون أي قذف ( ثمانين ) حملا لظاهر قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة ( سورة النور : الآية 4 ) على عمومه إذ لم يخص حرا من عبد ( قال أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العدوي مولاهم العنزي ولد في العهد النبوي وأبوه صحابي شهير ( عن ذلك ) الفعل لإشكاله إذ الآية مخصوصة بالحر ( فقال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ) أي بعدهما ( فما رأيت أحدا ) منهم ( جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين ) جلدة فدل على أنهم خصصوا الآية بالأحرار ; لقوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( سورة النساء : الآية 25 ) والعبد في معنى الأمة بجامع الرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية