صفحة جزء
باب ما يجب فيه القطع

حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
7 - ما يجب فيه القطع

1572 1513 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ) يد سارق فحذف المفعول أي أمر بقطعه ( في ) سببية ( مجن ) بكسر الميم وفتح الجيم وشد النون مفعل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة .

قال عمر بن أبي ربيعة :


وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملا على المعنى ; لأنه أراد شخوص المرأة فأنث العدد لذلك يريد أنه استتر نسوة عن أعين الرقباء ، واستظهر في محل التخلص منهم بهن ، والكاعب التي نهد ثديها ، والمعصر الداخلة في عصر شبابها ( ثمنه ) مبتدأ خبره ( ثلاثة دراهم ) فضة هكذا رواه الأكثر عن نافع ( ثمنه ) ، ورواه الليث عنه بلفظ ( قيمته ) وهو المراد بالثمن هنا ، وأصل الثمن ما يقابل به الشيء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنا مجازا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة ، قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك ، وأخرجه البخاري عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه جويرية بن أسماء وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عند البخاري ومحمد بن إسحاق عند الإسماعيلي ، كلهم بلفظ ( ثمنه ) ، والليث بن سعد عند مسلم [ ص: 246 ] بلفظ ( قيمته ) كلهم عن نافع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية