وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملا على المعنى ; لأنه أراد شخوص المرأة فأنث العدد لذلك يريد أنه استتر نسوة عن أعين الرقباء ، واستظهر في محل التخلص منهم بهن ، والكاعب التي نهد ثديها ، والمعصر الداخلة في عصر شبابها ( ثمنه ) مبتدأ خبره ( ثلاثة دراهم ) فضة هكذا رواه الأكثر عن نافع ( ثمنه ) ، ورواه الليث عنه بلفظ ( قيمته ) وهو المراد بالثمن هنا ، وأصل الثمن ما يقابل به الشيء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنا مجازا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة ، قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك ، وأخرجه البخاري عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه جويرية بن أسماء وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عند البخاري ومحمد بن إسحاق عند الإسماعيلي ، كلهم بلفظ ( ثمنه ) ، والليث بن سعد عند مسلم [ ص: 246 ] بلفظ ( قيمته ) كلهم عن نافع به .