صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن
1573 1514 - ( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) ابن الحارث بن عامر بن نوفل ( المكي ) النوفلي ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع تابعي صغير ، قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ) بفتح المثلثة والميم ( معلق ) بالخل والشجر قبل أن يجذ ويحرز .

( ولا في حريسة جبل ) قال ابن الأثير : أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ; لأنه ليس بحرز ، وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع .

( فإذا آواه المراح ) بضم الميم وحاء مهملة موضع مبيت الغنم ( أو الجرين ) بفتح الجيم وكسر الراء لموضع يجفف فيه الثمار ، والجمع جرن كبريد وبرد ففيه لف ونشر غير مرتب .

( فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ) ثلاثة دراهم بين صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجب فيها القطع ، وهي حالة كون المال في حرزه فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية .

قال ابن العربي : اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا بحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع ، خلافا لقول الظاهرية لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها ، وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي لا تدخر ، قال : وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله فإذا آواه . . . . إلخ ، فبين أن العلة كونه في غير حرز له .

التالي السابق


الخدمات العلمية