1573 1514 - ( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) ابن الحارث بن عامر بن نوفل ( المكي ) النوفلي ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع تابعي صغير ، قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ) بفتح المثلثة والميم ( معلق ) بالخل والشجر قبل أن يجذ ويحرز .
( ولا في حريسة جبل ) قال ابن الأثير : أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ; لأنه ليس بحرز ، وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع .
( فإذا آواه المراح ) بضم الميم وحاء مهملة موضع مبيت الغنم ( أو الجرين ) بفتح الجيم وكسر الراء لموضع يجفف فيه الثمار ، والجمع جرن كبريد وبرد ففيه لف ونشر غير مرتب .
( فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ) ثلاثة دراهم بين صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجب فيها القطع ، وهي حالة كون المال في حرزه فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية .
قال ابن العربي : اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا بحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع ، خلافا لقول الظاهرية لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها ، وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي لا تدخر ، قال : وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله فإذا آواه . . . . إلخ ، فبين أن العلة كونه في غير حرز له .