وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه
160 157 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر ) ; لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس والمسافر سقطت عنه الجمعة فكذا الجماعة ( إلا في الصبح فإنه كان ينادي ) يؤذن ( فيها ويقيم ) إظهارا لشعائر الإسلام ; لأنه وقت الإغارة على الكفار وكان - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه ، ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه : ألا صلوا في الرحال أميرا ، وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير قاله الباجي .
وقال البوني : إنه لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر ، وسائر الصلوات لا تخفى عليهم .
( وكان يقول : إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة .
وحكي نحوه عن مالك ، والمشهور من مذهبه وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد .
وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ولعله كان يراه شرطا في صحة الصلاة ، واستحباب الإعادة لا وجوبها .
قال ابن عبد البر : والحجة لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر بذلك ، وأجمعوا على جوازه للمسافر وأنه مأجور في أذانه ، وأجمعوا على الأذان في الأمصار ، فلا تسقط تلك السنة في السفر لأنهم لم يجمعوا على سقوطها ، فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إلا ليجتمع الناس بل له فضل كثير جاءت به الآثار .