وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين
1588 1530 - ( مالك عن ثور ) بمثلثة ( ابن زيد الديلي ) بكسر المهملة وإسكان الياء ( أن عمر [ ص: 264 ] بن الخطاب استشار ) الصحابة ( في الخمر يشربها الرجل ) وصف طردي فالمراد المكلف ذكرا أو أنثى وإنما استشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه كما في الصحيحين عن علي أي لم يقدر فيه حدا مضبوطا ( فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين ) كحد القذف ( فإنه إذا شرب سكر ) زال عقله ( وإذا سكر هذى ) خلط وتكلم بما لا ينبغي ( وإذا هذى افترى ) كذب وقذف ( أو كما قال ) شك الراوي ( فجلد عمر في الخمر ثمانين ) وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه : فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة ، قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين .