حدثني يحيى عن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
1603 1546 - ( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية ) القتل ( العمد إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها ، والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل .
( وخمس وعشرون بنت لبون ) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع حملها .
( وخمس وعشرون حقة ) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة .
( وخمس وعشرون جذعة ) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك ; لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها .