صفحة جزء
باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون

حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
[ ص: 280 ] 3 - باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون

1603 1546 - ( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية ) القتل ( العمد إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها ، والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل .

( وخمس وعشرون بنت لبون ) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع حملها .

( وخمس وعشرون حقة ) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة .

( وخمس وعشرون جذعة ) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك ; لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية