( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351341حتى ينادي ابن أم مكتوم ) اسمه عمرو ، وقيل كان اسمه الحصين فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله ولا يمتنع أنه كان له اسمان ، وهو قرشي عامري أسلم قديما والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكرمه ويستخلفه على المدينة ، وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بها ، وقيل رجع إلى المدينة فمات ، وهو الأعمى المذكور في سورة " عبس " واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية ، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه به لاكتتام نور بصره ، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين كذا في فتح الباري ، وتعقب بأن نزول عبس بمكة قبل الهجرة ، فالظاهر والله أعلم بعد البعثة بسنتين .
وقد روى ابن سعد ، والبيهقي عن أنس قال : " إن جبريل أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ابن أم مكتوم فقال : متى ذهب بصرك ؟ قال : وأنا غلام ، ولفظ البيهقي : وأنا صغير ، فقال : قال الله تعالى : " إذا ما أخذت كريمة عبدي لم أجد له بها جزاء إلا الجنة " وفي الحديث جواز الأذان قبل الفجر واستحباب أذان واحد بعد واحد واثنان معا ، فمنع منه قوم وقالوا : أول من أحدثه بنو [ ص: 289 ] أمية ، وقال الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش وجواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ، وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث تعرض له ، وقد روى علي عن مالك : لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة وأربعة ، وفي المسجد أربعة وخمسة ، وقيده ابن حبيب بما إذا اتسع وقته كالصبح والظهر والعشاء فيؤذن خمسة إلى عشرة ، واحد بعد واحد ، وفي العصر ثلاثة إلى خمسة ، وفي المغرب لا يؤذن إلا واحد ، وفيه جواز كون الأعمى مؤذنا إذا كان له من يعلمه بالأوقات ، وجواز تقليده البصير في دخول الوقت ، وجواز العمل بخبر الواحد ، وأن ما بعد الفجر من النهار .
قيل : وجواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر ; لأن الأصل بقاء الليل وفيه نظر ، فأين الشك مع إخبار الصادق أنه يؤذن بليل فلا يرد على قول مالك بحرمته ووجوب القضاء ، وفيه جواز اعتماد الصوت في الرواية إذا كان عارفا به ، وإن لم يشاهد الراوي ، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه ، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه ، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .