وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل
1607 1551 - ( مالك عن ابن شهاب ) سماعا ( وبلغه عن عروة بن الزبير : أنهما كانا [ ص: 285 ] يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت ) أي صارت وردت ( إلى النصف من دية الرجل ) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة ابن عبد البر . وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت ، وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353884عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها " وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة .
( قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما ، مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا ، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل ) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل .