صفحة جزء
باب ما جاء في دية أهل الذمة

وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم قال مالك الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
[ ص: 303 ] 15 - باب ما جاء في دية أهل الذمة

1617 1570 - ( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي إذا قتل ) بالبناء للمفعول ، نائبه ( أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم ) لقوله ، صلى الله عليه وسلم : " عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين " رواه النسائي وهو في الترمذي بلفظ : " عقل الكافر نصف عقل المسلم " .

- ( مالك : الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم ) ولو رقيقا ( بكافر ) ولو حرا لقوله - صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مسلم بكافر " أخرجه البخاري عن علي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهور ، وقال الحنفية : يقتل به تمسكا بظاهر آية : النفس بالنفس ( سورة المائدة : الآية 45 ) ورد بأنها مخصوصة بالمساوئ عملا بالحديث .

وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر : تقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات ، قال : وما هو ؟ قلت : قتل مسلم بكافر وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر ، قال : اشهد على رجوعي عنه .

( إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة ) بكسر المعجمة وسكون التحتية أي خديعة بأن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله ( فيقتل به ) لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص ، فلو عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية