صفحة جزء
باب القسامة في العبيد

قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت
5 - باب القسامة في العبيد

- ( مالك : الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده ) حلفا متلبسا ( بيمين واحدة ) لأنه مال ، أو الباء زائدة في المفعول ( ثم كان له قيمة عبده ) وإن زادت على دية الحر .

( وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع [ ص: 341 ] أحدا من أهل العلم قال ذلك .

فإن قتل ) بضم فكسر ، نائبه ( العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ) واحدة ( ولا يستحق سيده ذلك ) أي قيمته ( إلا ببينة عادلة ) أي شاهدين عدلين ( أو بشاهد فيحلف مع شاهده .

قال يحيى قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت ) لأنه مال ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية