1646 1598 - ( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أنه كان يقول : لو رأيت الظباء ) بكسر الظاء المعجمة والمد جمع ظبي ( بالمدينة ترتع ) أي : ترعى ( ما ذعرتها ) بذال معجمة وعين مهملة ، أي : ما أفزعتها ونفرتها ، كنى بذلك عن عدم صيدها ، وفيه أنه لا يجوز ترويع الصيد في الحرم المدني كالمكي ، واستدل على ذلك بقوله : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353935ما بين لابتيها حرام ) بتحريم الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353936حرم ما بين لابتي المدينة على لساني " أخرجه البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، فلا يجوز صيدها ولا قطع شجرها الذي لا يستنبته الآدمي ، والمدينة بين لابتين شرقية وغربية ، ولها لابتان أيضا قبلية وجنوبية لكنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما ، فجميع دورها كلها داخل ذلك .
قال النووي : واللابتان داخلتان أيضا .
قال الأبي : ولعله بدليل آخر وإلا فلفظ " بين " لا يشملهما انتهى .
وفي هذه الأحاديث كلها حجة على الحنفية في إباحة صيد المدينة وقطع شجرها وزعموا نسخها باحتمال أن المنع من ذلك لما كانت الهجرة واجبة إليها ، فكان بقاء الصيد والشجر مما يقوي المقام بها ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، واحتجاج الطحاوي للجواز بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353938يا أبا عمير ما فعل النغير " حيث لم ينكر صيده ولا إمساكه .