وأما من قبل الله ففيه إشكال لأن التخيير [ ص: 397 ] إنما يكون بين جائزين ، لكن إذا حمل على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به إلا أن يتفرغ للعبادة مثلا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف ، وإن كانت السعة أسهل منه ، والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له انتهى .
ومثله غيره بالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها ، فإن المجاهدة إن كانت بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354007إلا أن تنتهك ) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية والهاء ، أي : لكن إذا انتهكت ( حرمة الله ) عز وجل ( فينتقم لله ) لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة ( بها ) أي : بسببها .
وأخرجه البخاري في الصفة النبوية عن التنيسي ، وفي الأدب عن القعنبي ، ومسلم عن يحيى ، ثلاثتهم عن مالك به ، وتابعه منصور بن المعتمر ويونس عن ابن شهاب ، وتابعه هشام عن عروة كل ذلك عند مسلم .