168 165 - ( مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) التابعي ابن الصحابي ( أن أبا هريرة كان يصلي لهم ) أي : لأجلهم إماما ، وفي رواية بهم بالباء ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351377فيكبر كلما خفض ورفع ) تجديدا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة ، مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة ، قاله الناصر بن المنير .
وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات ، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع ، فإنه يشرع فيه التحميد ، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث أبي موسى عند أحمد ، وابن مسعود عند الدارمي ، والطحاوي وابن عمر عند أحمد ، والنسائي وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور ، ووائل بن حجر عند ابن حبان ، وجابر عند البزار ، وعمران بن حصين في البخاري ، ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال : ذكرنا هذا [ ص: 298 ] الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=10351378كان يكبر كلما رفع وكلما وضع .
وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال : ذكرنا عن صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما نسيناها ، وإما تركناها عمدا ، وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك ، ولأحمد عن عمران : أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته ، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر .
وللطبري عن أبي هريرة : أول من تركه معاوية .
ولأبي عبيد : أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله ; لأن زيادا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان ، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء ، لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل .
وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام ، وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ، ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ ، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل ، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام .
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله .
قال ابن بطال : ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة .
وقال ابن عبد البر : هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة ، قال : وقد اختلف في تاركه ، فقال ابن القاسم : إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت ، وواحدة أو اثنتين سجد أيضا ، فإن لم يسجد فلا شيء عليه .
وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ : إن سها سجد ، فإن لم يسجد فلا شيء عليه ، وعمدا أساء ، وصلاته صحيحة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم .
( فإذا انصرف ) من الصلاة ( قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها ، قال الرافعي : هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله - صلى الله عليه وسلم - ، انتهى .