قال يحيى وسمعت مالك يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير
قال يحيى وسمعت مالك يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي
( مالك : في الملاحف ) جمع ملحفة بكسر الميم الملاءة التي يلتحف بها ( المعصفرة ) المصبوغة بالعصفر ( في البيوت للرجال وفي الأفنية ) أي : أفنية الدور ( قال : لا أعلم من ذلك شيئا حراما و ) لكن ( غير ذلك من اللباس ) الذي لا عصفر فيه أحب إلي ومقتضاه الإباحة في البيوت والأفنية والكراهة في المحافل والأسواق ونحوها .
وروي ذلك عنه وعنه الجواز مطلقا والكراهة مطلقا وهي المشهورة ، ففي المدونة : كره مالك الثوب المعصفر المقدم للرجال في غير الإحرام ، والمقدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى .
قال في التوضيح : وأما المعصفر غير المقدم والمزعفر فيجوز لبسهما في غير الإحرام ، نص على الأول في المدونة وعلى الثاني غيرها ، قال مالك : لا بأس بالمزعفر لغير الإحرام وكنت ألبسه .