1696 1646 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني ( عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذي يجر ثوبه ) إزارا أو رداء أو قميصا أو سراويل أو غيرها مما يسمى ثوبا حال كونه جره ( خيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية كبرا وعجبا ( لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) نظر رحمة ، أي : لا يرحمه لكبره وعجبه ، قال أبو عمر : مفهوم خيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال .