أشار بهذه الترجمة إلى أن عموم الأحاديث التي ساقها قبل الآن من صيغة عموم فيشمل النساء ولأنهن شقائق الرجال في غالب الأحكام مخصوص بالرجال .
1700 1650 - ( مالك عن أبي بكر بن نافع ) العدوي المدني ، صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه نافع مولى ابن عمر ) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن صفية بنت أبي عبيد ) بضم العين ابن مسعود الثقفية زوج ابن عمر ، قيل : لها إدراك ، وأنكره الدارقطني ، وقال العجلي : ثقة فهي تابعية كبيرة ( أنها أخبرته ) أي : نافعا ( عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار ) أي التحذير من جره ، وفي النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354107لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : ( فالمرأة يا رسول الله ) كيف تصنع ؟ وفي رواية أيوب المذكورة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ ( قال : ترخيه شبرا ) فعموم الوعيد مخصوص بغير النساء .
( قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : إذا ينكشف ) بالرفع لانتفاء شرط النصب ، وهو قصد الجزاء بما بعد " إذا " ( عنها ) ولأيوب : إذا تنكشف أقدامهن ( قال : فذراعا ) ترخيه ( لا تزد عليه ) إذ به يحصل [ ص: 434 ] أمن الانكشاف ، وحاصله أن لها حالة استحباب وهو قدر شبر ، وحالة جواز بقدر ذراع .