1702 1652 - ( مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354110إذا انتعل أحدكم ) أي : لبس نعله ( فليبدأ ) استحبابا ( باليمين ) أي : بالجانب اليمين ، وفي رواية باليمنى ، أي : بالنعل اليمنى ; لأن النعل مؤنثة .
( وإذا نزع ) وفي رواية انتزع ( فليبدأ بالشمال ) أي : ينزعها ؛ لأن اللبس كرامة للبدن إذ هو وقاية من الآفات واليمنى أحق بالإكرام فبدئ بها في اللبس وأخرت في النزع ليكون الإكرام لها أدوم ، وصيانتها وحفظها أكثر .
قال الباجي : التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر مشروع في تركها .
( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) ببنائه ك " تنعل " للمفعول و " أولهما " و " آخرهما " نصب خبر " تكن " أو على الحال ، والخبر " تنعل " و " تنزع " بفوقيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع ، وزعم ابن وضاح أن قوله ولتكن . . . إلخ - مدرج ، قاله الحافظ ، أي : والأصل أنه مرفوع لأن الإدراج ليس بالتشهي ، وليس هذا تأكيدا للاستغناء عنه بالأول كما زعم : بل له فائدة هي أن الأمر بتقديم اليمنى أولا لا يقتضي تأخر نزعها لاحتمال نزعهما معا .
قال ابن عبد البر : فمن بدأ بالانتعال باليسرى أساء بمخالفة السنة ، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله .
وقال غيره : ينبغي أن ينزع الفعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى .
قال الحافظ : ويمكن أن مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فلا يشرع له نزعهما ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محله .
قال بعضهم : وفيه تأمل لأن من فعل ذلك فعليه نزعهما ويستأنف لبسهما على ما أمر به فكأنه ألغى ما وقع منه أولا .
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والقعنبي عن مالك به .