1704 1654 - ( مالك عن أبي الزاد عن الأعرج عن أبي هريرة ) رضي الله عنه وهذا مما قيل [ ص: 437 ] أنه أصح الأسانيد ( أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354112نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ) بكسر اللام وسكون الموحدة ( وعن بيعتين ) بفتح الباء ويجوز كسرها على إرادة الهيئة ، قاله الحافظ وغيره ، فمقتضاه أن الرواية بالفتح وإن قال بعضهم : الكسر أحسن نظرا للهيئة ، وأبدل من بيعتين قوله : ( عن الملامسة ) بأن يلمس الثوب مطويا أو في ظلمة فيلزم بذلك البيع ولا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه ، أو يقول إذا لمسته فقد بعتك اكتفاء بلمسه أو على أنه متى لمسه انعقد البيع ولا خيار .
( وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه ) فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته وإلا كره ، وهذه اللبسة هي المعروفة عند الفقهاء بالصماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه ، فإن أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه ، وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته ، وبها فسر في حديث أبي سعيد ، ولفظه : والصماء أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما تخرج منه يده ، قاله الأصمعي ، قال ابن قتيبة : ولذا سميت صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء لا خرق فيها ولا صدع ، فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهوام ، وهذا الحديث رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك به .