1705 1655 - ( مالك عن نافع عن ابن عمر ) رضي الله عنهما ( أن ) أباه ( عمر بن الخطاب [ ص: 438 ] رأى حلة سيراء ) بكسر السين المهملة وفتح التحتية وبالراء والمد ، قال مالك : أي حرير ، وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قز ، وإنما قيل لها سيراء لسير الخطوط فيها ، وقيل : حرير خالص .
قال عياض وابن قرقول : ضبطناه على المتقنين حلة سيراء بالإضافة كما يقال ثوب خز ، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل ، قيل : وعليه أكثر المحدثين .
قال الخطابي : يقال حلة سيراء كما يقال ناقة عشراء .
قال ابن التين : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة ، أي : أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء ، وكذلك الحلة ، سميت سيراء ; لأنها مأخوذة من السيور ، هذا وجه التشبيه .
لكن قال سيبويه : لم يأت فعلاء وصفا ، وقال الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد ، وعنباء لغة في العنب والمعنى رأى حلة حرير ( تباع عند باب المسجد ) النبوي .
وفي رواية البخاري : " فلبستها للعيد وللوفد " وللنسائي : " وتجملت بها للوفود والعرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس يوم عيد وغيره " .
( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه ) وفي رواية جرير : إنما يلبس الحرير ( من لا خلاق ) أي : من لا حظ ولا نصيب ( له ) من الخير ( في الآخرة ) وهذا خرج عليه على سبيل التغليظ ، وإلا فالمؤمن العاصي لا بد من دخوله الجنة ، فله خلاق في الآخرة ، كما أن عمومه مخصوص بالرجال لقيام الأدلة على إباحة الحرير للنساء .
( ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ) أي : من جنس الحلة السيراء ( حلل ) فاعل جاء ( فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة ) أي : بعث بها إليه كما في رواية البخاري ، ولمسلم من رواية جرير ، وبعث إلى أسامة بحلة ، وأعطى علي بن أبي طالب حلة ( فقال عمر : يا رسول الله أكسوتنيها ) بهمزة الاستفهام ، وفي رواية جرير : فجاء عمر بحلته ، فقال : بعثت إلي بهذه ( وقد قلت في حلة عطارد ) بضم المهملة وكسر الراء ودال مهملة ، ابن حاجب بن زرارة بن عدي بمهملتين التميمي الدارمي ، وفد في بني تميم وأسلم وحسن إسلامه وله صحبة ( ما قلت ) إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، فقال [ ص: 439 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم أكسكها لتلبسها ) بل لتنتفع بها .
وفي رواية البخاري : " إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها غيرك " وفيه دليل على أنه يقال كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا .
ولمسلم : " أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك " ولأحمد : " فباعها بألفي درهم " لكن يعارضه قوله : ( فكساها عمر أخا ) كائنا ( له مشركا ) كائنا ( بمكة ) وعند النسائي : أخا له من أمه وسماه ابن الحذاء عثمان بن حكيم ونقله ابن بشكوال ، قال الدمياطي : هو السلمي أخو nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه ، فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب إنما هو أخو أخيه ، وتعقب باحتمال أن عمر رضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان هذا أخا عمر لأمه من الرضاع ، وهذا الحديث رواه البخاري في الجمعة عن عبد الله بن يوسف وفي الهبة ، ومسلم في اللباس عن يحيى ، كلهم عن مالك به ، وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما .