1711 1661 - ( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله السلمي ) - بفتحتين - الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ) تنزيها على الأصح ( عن أن يأكل الرجل ) ، وصف طردي ، والمراد الإنسان ذكرا أو أنثى ( بشماله ) إلا لعذر ، ( أو يمشي في نعل واحدة ) صفة نعل ، لأنها مؤنثة ، فيكره ذلك للمثلة ، ومفارقة الوقار ، ومشابهة الشيطان ، ومشقة المشي وخوف العثار .
( وأن يشتمل الصماء ) - بفتح المهملة ، والمد - فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، أي لأن يده تصير داخل ثوبه ، فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه ، وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته ، وبهذا فسرها الفقهاء وقالوا : تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت .
وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده ، لا يرفع منه جانبا ، ولذا سميت صماء لأنه يسد على يديه ، ورجليه المنافذ كلها كصخرة [ ص: 454 ] صماء لا خرق فيها ، ولا صدع ومر ذلك قريبا .
( وأن يحتبي ) - بفتح أوله ، وكسر الموحدة - ( في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) ، فيحرم فإن كان مستورا فرجه فلا حرمة ، وهذا الحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به .