173 171 - ( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها بعدها فوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( عن عبد الله بن عباس ) الحبر الترجمان ( أن ) أمه ( أم الفضل ) اسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدتين ( بنت الحارث ) بن حزن ، بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون ، الهلالية ، زوج العباس وأم بنيه الستة النجباء ، وأخت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين ، لها صحبة ورواية ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يزورها ويقيل عندها ، ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة ، ورد بأنها وإن كانت قديمة الإسلام لكنها سبقتها أم عمار وأم بلال وغيرهما ، قال في الفتح هنا : والصحيح أي في أول من أسلم بعد nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة فاطمة أخت عمر زوج سعيد بن زيد ، كما في المناقب من حديثه : لقد رأيتني وعمر موثقي ، وأخته على الإسلام ، قال ابن حبان : ماتت بعد العباس في خلافة عثمان .
( سمعته وهو ) [ ص: 304 ] أي عبد الله بن عباس ( يقرأ ) جملة حالية ، وفيه التفات من الحاضر إلى الغائب ؛ لأن القياس سمعتني وأنا أقرأ .
( والمرسلات عرفا ) أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ، ونصبه على الحال .
( فقالت له : يا بني ) بضم الموحدة مصغر ( لقد ذكرتني ) بشد الكاف شيئا نسيته ( بقراءتك هذه السورة ) منصوب بقراءة عند البصريين وبذكرتني عند الكوفيين .
وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه كان - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز ، وإما للعلم بعدم المشقة على المأمومين ، وليس في حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه .
وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك ؛ لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ، ولو علم مروان أنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على ذلك لاحتج به على زيد ، لكن لم يرد زيد منه المواظبة على القراءة بالطوال ، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات ، لكونه حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف ، وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل ; لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت عن عروة ، أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار ، قال : وهذا يدل على نسخ [ ص: 305 ] حديث زيد ، ولم يبين وجه الدلالة ، وكأنه لما رأى عروة راوي الحديث عمل بخلافه ، حمله على أنه يتحقق على ناسخه ، ولا يخفى بعد هذا الحمل ، وكيف يصح دعوى النسخ nindex.php?page=showalam&ids=11696وأم الفضل تقول : آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات ، قال ابن خزيمة : هذا من الاختلاف المباح ، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب ، إلا أنه إذا كان إماما استحب له تخفيف القراءة ، وهذا أولى من قول القرطبي : ما ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك انتهى .
ونقل الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهما ، وعن الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه غريب ، فالمعروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب بل هو جائز كما قال ابن عبد البر وغيره ، نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة وبغيرها ، قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب ، والحق عندنا أن ما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب ، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه .
واستدل الخطابي وغيره بالأحاديث على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظر ; لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة ، بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أول غروب ، وله أن يطول القراءة فيها إلى الشفق ، ومنهم من قال ولو غاب الشفق ، وحمله الخطابي على أنه وقع ركعة في أول الوقت ، ويديم الباقي ولو غاب الشفق ولا يخفى ما فيه ; لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وحديث أم الفضل أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به .