1731 1681 - ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عمرو ) - بفتح العين - ( ابن سعد بن معاذ ) نسبة إلى جده ، إذ هو عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهلي المدني يكنى أبا محمد وقلبه بعضهم ، فقال معاذ بن عمرو : تابعي ثقة .
( عن جدته ) قال ابن عبد البر : قيل اسمها حواء بنت يزيد بن السكن ، وقيل : إنها جدة ابن نجيد أيضا ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا نساء المؤمنات ) قال الباجي : رويناه بالمشرق بنصب نساء ، وخفض المؤمنات على الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه ، كمسجد الجامع ، أو من إضافة العام للخاص كبهيمة الأنعام ، أو على تأويل نساء بفاضلات ، أي فاضلات المؤمنات كما يقال : رجال القوم ، أي سادتهم وأفاضلهم ، ورويناه ببلدنا ، برفع الكلمتين : الأولى على النداء والثانية صفة على اللفظ ، أي يأيها النساء المؤمنات ، ويجوز رفع الأولى ، ونصب الثانية بالكسرة نعت على الموضع ، كما يقال : يا زيد العاقل بنصب العاقل ورفعه ، وتعقب الأبي قوله من إضافة الشيء إلى نفسه بأنه ممنوع اتفاقا ، وإنما هو من إضافة الموصوف إلى صفته عند الكوفيين ، ومنعه البصريون ، وتأولوا نحو مسجد الجامع على حذف الموصوف ، أي مسجد المكان الجامع ، وإنما ذكر النحاة مسجد الجامع مثالا لإضافة الموصوف إلى الصفة ، لا لإضافة الشيء إلى نفسه ، انتهى .
ومثل هذا [ ص: 490 ] ظاهر فإنما سبقه القلم أراد أن يكتب إلى صفته بدليل قوله كمسجد الجامع ، فطغى عليه القلم ، وأنكر ابن عبد البر رواية الإضافة ، ورده ابن السيد بأنها صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار .
( لا تحقرن إحداكن ) أن تهدي ( لجارتها ) شيئا ، ( ولو ) كان ( كراع شاة ) - بضم الكاف - ما دون العقب من المواشي ، والدواب ، والإنس كما في العين ، وخص النهي بالنساء لأنهن مواد المودة والبغضاء ، ولأنهن أسرع انتقالا في كل منهما ( محرقا ) ، نعت لكراع وهو مؤنث ، فكان حقه محرقة إلا أن الرواية وردت هكذا في الموطآت وغيرها .
وحكى ابن الأعرابي أن بعض العرب يذكره فلعل الرواية على تلك اللغة ، ثم يحتمل أنه نهي للمهدية ، وأن يكون للمهدى إليها ، والأول أظهر ، قاله الباجي .
وقال غيره : المراد به المبالغة في إهداء الشيء القليل وقبوله لا إلى حقيقته ; لأن العادة لم تجر بإهداء الكراع أي لا يمنع جارة من إهدائها لجارتها الموجود عندها استقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر ، وإن قل فهو خير من العدم ، وإذا تواصل القليل صار كثيرا .