وفي حديث ابن عباس : " كان - صلى الله عليه وسلم - قاعدا خلف المقام ، فرفع رأسه إلى السماء ساعة ، ثم ضحك ثم قال " ، ( قاتل الله اليهود ) ، أي لعنهم ، وقال النووي : قتلهم ، والمفاعلة ليست على بابها ، وقال غيره : عاداهم ، وقال الداودي : من صار عدوا لله وجب قتله .
وقال البيضاوي : قاتل أي عادى ، أو قتل ، وأخرج في صورة المغالبة أو [ ص: 491 ] عبر عنه بما هو مسبب عنه ، فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته ، ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل .
زاد في رواية لأبي داود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354267وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " ، قال عياض : كثر اعتراض ملاعين اليهود والزنادقة على هذا الحديث بأن موطوءة الأب بالملك لولده بيعها دون وطئها ، وهو ساقط لأن موطوءة الأب لم يحرم على الابن منها إلا وطؤها ، فجميع منافعها غيره حلال له ، وشحم الميتة المقصود منه الأكل وهو حرام من كل وجه ، وحرمته عامة على كل اليهود فافترقا .
وقال العز بن عبد السلام في أماليه : المتبادر إلى الأفهام من تحريم الشحوم ، إنما هو تحريم أكلها ، لأنها من المطعومات فيحرم بيعها ، مشكل لأنه غير متعلق التحريم .