الجرس بفتح الجيم والراء ، ثم مهملة ، معروف وحكى عياض إسكان الراء ، والتحقيق أنه بفتحها : اسم الآلة ، وبسكونها : اسم الصوت .
1745 1696 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي ( عن عباد بن تميم ) المازني التابعي ، وقيل : له رؤية ( أن أبا بشير ) بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة ( الأنصاري ) ، زاد عثمان بن عمر ، عن مالك : الساعدي ، عند الدارقطني ، فمن قال [ ص: 503 ] المازني فيه نظر ، شهد الخندق .
وذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه ، وذكر ابن سعد أن اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمر ، وعاش إلى بعد الستين ، وشهد الحرة ، وجرح بها ، ومات من ذلك ، يقال : جاز المائة .
( أخبره ) ، أي عباد ( أنه ) ، أي أبا بشير ( كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ) ، قال الحافظ : لم أقف على تعيينهما ، ( قال : فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولا ) في رواية روح بن عبادة عن مالك : " فأرسل زيدا مولاه " ، قال ابن عبد البر : وهو زيد بن حارثة فيما ظهر لي ، ( قال عبد الله بن أبي بكر ) شيخ الإمام : ( حسبت أنه ) ، أي عباد بن تميم ، ( قال والناس في مقيلهم ) قال الحافظ : كأنه شك في هذه الجملة ، ولم أرها من طريقه إلا هكذا ، ( لا تبقين ) بفوقية وقاف مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة آخره ، نون توكيد ، ( في رقبة بعير قلادة من وتر ) ، بفتح الواو ، والمثناة الفوقية في جميع الروايات ، قال ابن الجوزي : ربما صحف من لا علم له بالحديث ، فقال وبر بموحدة ، يعني كالداودي فإنه جزم بالموحدة ، وقال : هو ما ينزع عن الجمال يشبه الصوف ، قال ابن التين : فصحف ، ( أو قلادة إلا قطعت ) ، قال الحافظ : أو للشك أو للتنويع .
وفي رواية القعنبي عند أبي داود : ولا قلادة ، وهو من عطف العام على الخاص ، وبهذا جزم المهلب ، ويؤيد الأول ، أي الشك ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة ، فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ، ( قال مالك : أرى ذلك من العين ) ، أي أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين بزعمهم ، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا .
قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين ، فقد ظن أنها ترد القدر ، وذلك لا يجوز اعتقاده .
وقيل : النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند الركض ، حكي ذلك عن محمد بن الحسن ، وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى به ، وتضيق عليها نفسها ورعيها ، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير .
وقد روى أبو داود ، والنسائي عن أم حبيبة ، والنسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354294لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس " ، قال الحافظ : ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك إلا هذا القول الثالث ، فلم تجر العادة بتعليق الجرس في رقاب الخيل .
وقد روى أبو داود ، والنسائي عن أبي وهب الجيشاني رفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354295اركبوا الخيل ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار " ، فدل على أنه لا اختصاص للإبل ، وحمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى النار كالجاهلية ، قال القرطبي : هو تأويل بعيد ، وقال النووي : ضعيف ، وإلى قول النضر جنح وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن ، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به .
قال النووي وغيره الجمهور : أن النهي لكراهة التنزيه ، وقيل : للتحريم ، وقيل : يمنع منه بلا حاجة ويجوز لها .
وعن مالك : تخصيص كراهة القلائد بالوتر ، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين هذا كله في تعليق تمائم وغيرها لا قرآن فيها ونحوه .
فأما ما فيه ذكر الله ، فلا ينهى عنه لأنه إنما يجعل للبركة به ، والتعوذ بأسمائه وذكره ، انتهى .
والحديث رواه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم في اللباس عن يحيى ، وأبو داود عن القعنبي كلهم عن مالك به .