قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس
1766 1718 - ( مالك عن زياد بن سعد ) بن عبد الرحمن الخراساني ، نزيل مكة ، ثم اليمن ، ثقة [ ص: 532 ] ثبت ، قال ابن عيينة ويونس ومعمر : كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب ) شيخ الإمام ، روى عنه هنا بواسطة .
( أنه سمعه يقول ) ، قال أبو عمر : كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط ، فأسنده عن أنس فأخطأ فيه ، والصواب عن مالك ، مرسل ، والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354354سدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيته ) ، أي أنزل شعرها على جبهته ، ( ما شاء الله ) موافقة لأهل الكتاب ; لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل ، أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم .
( ثم فرق ) بفتح الفاء والراء ، روي مشددا ومخففا ، أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه ، فلم يترك منه شيئا على جبهته .
وفي رواية معمر : " ثم أمر بالفرق ففرق " ، وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك ) حين أسلم غالب الوثنيين ، وغلبت الشقوة على اليهود ، ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم ، وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354355إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ، قاله القرطبي ، قال غيره : ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله ، وعن مشابهة النساء .
قال العلماء : والصحيح جواز الفرق والسدل ، لكن الفرق أفضل ; لأنه الذي رجع إليه - صلى الله عليه وسلم - فكأنه ظهر الشرع به ، لكن لا وجوبا ; لأن من الصحب من سدل بعده ، فلو كان الفرق واجبا ما سدلوا ، وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ ، على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ، ولذا قال القرطبي : توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلا لإمكان الجمع ، قال : وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ، ومخالفتهم حكم شرعي ، فإنه يحتمل كونه مصلحة ، وحديث هند بن أبي هالة : إن انفرقت عقيقته فرقها ، وإلا تركها ، يدل على أنه غالب أحواله ; لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة ، وجبلته التي كان موصوفا بها ، فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب ، انتهى .