[ ص: 569 ] 1790 1744 - ( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ) - رضي الله عنهما - ( أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن اليهود ) جمع يهودي كروم ورومي ، ( إذا سلم عليكم أحدهم ، فإنما يقول : السام عليكم ) ، أي الموت ، ومنه الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354469لكل داء دواء إلا السام ، قيل : وما السام يا رسول الله ؟ قال : . الموت " ، ( فقل : عليك ) بلا واو ، ولجميع رواة الموطأ ، وفي البخاري عن التنيسي بالواو ، وجاءت الأحاديث في مسلم بحذفها وإثباتها ، وهو أكثر ، واختار ابن حبيب الحذف ; لأن الواو تقتضي إثباتها على نفسه حتى يصح العطف ، فيدخل معهم فيما دعوا به ، وقيل : هي للاستئناف لا للعطف .
قال المازري : وكأنه قال : وعليك ما تستحقه من الذم .
وقال القرطبي : كأنه قال : والسام عليك ، وهذا كله بعيد ، والأولى أنها على بابها للعطف ، غير أنا نجاب فيهم ، ولا يجابون فينا كما قال - صلى الله عليه وسلم - قال : ورواية الحذف أحسن معنى ، والإثبات أصح وأشهر يعني في مسلم .
وقال النووي : الصواب جواز الحذف والإثبات وهو أجود ، ولا مفسدة فيه ; لأن السام : الموت ، وهو علينا وعليهم ، فلا ضرر فيه .
وقال البيضاوي : في العطف شيء مقدر ، أي وأقول : عليكم ما تريدون بنا ، أو ما تستحقون ، وليس عطفا على عليكم في كلامهم ، وإلا لتضمن ذلك تقدير دعائهم ، ولذا قال : عليك بلا واو ، وروي بالواو أيضا .
قال عياض : وقال قتادة مرادهم بالسام : السآمة ، أي تسأمون دينكم ، مصدر سئمت سآمة وسآما مثل : رضاعا ، وقد جاء هكذا مفسرا من قوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن .
قال الماوردي : واختار بعضهم أن يقول في الرد عليهم " السلام " بكسر السين ، أي الحجارة ، قال عبد الوهاب : والأول أولى ؛ لأن السنة وردت به ; لأن الرد إنما يكون من جنس المردود ، وأجاز بعضهم الرد عليهم بلفظ السلام لقوله تعالى : ( سلام عليك سأستغفر لك ربي ) ( سورة مريم : الآية : 47 ) ، وقوله تعالى : ( وقل سلام فسوف يعلمون ) ( سورة الزخرف : الآية : 89 ) ، والجواب : أنه لم يقصد بهذا السلام التحية ، وإنما قصد به المباعدة ، والمتاركة ، ولذا قيل : إنها منسوخة بآية السيف .
وقال عياض : أوجب ابن عباس ، والشعبي ، وقتادة رد سلامهم لعموم الآية والحديث .
وروى أشهب ، وابن وهب عن مالك : لا يرد عليهم ، والآية والحديث مخصوصان بسلام المسلم ، وبين هذا الحديث أنه لا يرد عليهم بلفظ السلام المشروع ، بل نقول عليك وهذا قول الأكثر ، والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف .
وفي [ ص: 570 ] استتابة المرتدين عن يحيى القطان كلاهما عن مالك به ، وتابعه إسماعيل بن جعفر ، وسفيان قال : وعليك بالواو .
( سئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني ) ، سهوا ، أو عمدا ، أو جهلا بالنهي ( هل يستقيله ذلك ؟ فقال : لا ) يستقيله بل يتوب ويستغفر إن كان عمدا .