وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع
[ ص: 576 ] 1796 1750 - ( مالك عن الثقة عنده ) ، قال أبو عمر : يقال إنه مخرمة بن بكير ، وقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير ، يعني فيحتمل أنه عمرو ( عن بكير ) - بضم الموحدة - ( ابن عبد الله بن الأشج ) - بمعجمة ، وجيم - المخزومي ، مولاهم المدني ، نزيل مصر من الثقات ، ( عن بسر ) - بضم الموحدة ، وسكون السين المهملة - ( ابن سعيد ) - بكسر العين - المدني العابد الثقة الحافظ ، ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ، ( عن أبي موسى ) عبد الله بن قيس ( الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الاستئذان ) للدخول ، وهو استدعاء الإذن ، أي طلبه ( ثلاث ) من المرات ، ( فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ) ; لأنه سبحانه وتعالى ، قال : ( فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) ( سورة النور : الآية : 28 ) ، قال المازري : صورة الاستئذان أن يقول : السلام عليكم ، أدخل ؟ ، ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لا .
وقال ابن العربي : لا يتعين هذا اللفظ ، وبين حكمة الثلاث في حديث أبي هريرة عند الدارقطني في الأفراد بإسناد ضعيف مرفوعا : " الاستئذان ثلاث : فالأولى تسمعون ، والثانية : يستصلحون ، والثالثة : يأذنون أو يردون " ، قال ابن عبد البر : قال أكثر العلماء : لا تجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان .
وقال بعضهم : إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيدوا .
وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك : لا أحب أن يزيد على ثلاث إلا من علم أنه لم يسمع .
وقيل : تجوز الزيادة مطلقا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن ، فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه ، انتهى .