1816 1769 - ( مالك عن أبي حازم ) سلمة ( بن دينار عن سهل بن سعد ) - بفتح فسكون فيهما - ( الساعدي ) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354522إن كان ففي [ ص: 601 ] الفرس والمرأة والمسكن ؛ يعني الشؤم ) - بضم المعجمة ، وسكون الهمزة - وقد تسهل فتصير واوا هكذا في أكثر الموطآت ، ورواه القعنبي ، والتنيسي : " إن كان في شيء " ، ورواه إسماعيل بن عمر ، ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354523إن كان الشؤم في شيء " ، أخرجها الدارقطني ، لكن لم يقل إسماعيل في شيء ، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ، والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم قال : ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره .
وأخرجه مسلم عن أبي بكر ، لكن لم يسق لفظه .
قال ابن العربي : معناه إن كان الله خلق الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة ، فإنما يخلقه في هذه الأشياء .
المازري : محمله إذا كان الشؤم حقا ، فهذه الثلاثة أحق به ؛ بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها .
وقال عياض : يعني إن كان له وجود في شيء ، لكان في هذه الثلاثة ؛ لأنها أقبل الأشياء لها ، لكن لا وجود له فيها ، فلا وجود له أصلا ، انتهى .
أي : إن كان شيء يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث .
قال الطيبي : وعليه فالشؤم محمل على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع كما قيل : شؤم الدار : ضيقها وسوء جيرانها ، وشؤم المرأة : عقمها وسلاطة لسانها ، وشؤم الفرس أن لا يغزو عليها ، فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعا وشرعا .
وقيل : هذا إرشاد منه - صلى الله عليه وسلم - لمن له دار يسكنها ، أو امرأة يكره عشرتها ، أو فرس لا يوافقه أن يفارقها بنقله ، وطلاق ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق والبيع ، فلا يكون بالحقيقة من الطيرة .
وقال القرطبي : وجه تخصيص الثلاثة بالذكر مع جري هذا في كل متطير له بملازمتها للإنسان ، وأنها أكثر ما يتشاءم به .
قال : ومقتضى سياق هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متحققا لوجود الشؤم في الثلاث ، لما تكلم بهذا ، ثم علمه بعد ذلك ، فقال : الشؤم في ثلاث في الحديث التالي ، وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد ، ومسلم عن القعنبي ، والبخاري أيضا في النكاح عن التنيسي ، كلاهما عن مالك به ، وتابعه هشام بن سعد .