1821 1774 - ( مالك عن حميد الطويل ) الخزاعي البصري ، ( عن أنس بن مالك : أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10354542احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) من وجع كان به ، ولأحمد عن بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - ربما أخذته الشقيقة ، فيمكث اليوم واليومين لا يخرج ، وكان يحتجم في مواضع مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها .
وللطبراني بسند صحيح عن ابن سيرين : " لا يبلغ الرجل أربعين سنة ، ثم يحتجم " ، قال الطبري : وذلك أنه يصير حينئذ في انتقاص من عمره ، وانحلال من قواه ، فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم .
قال الحافظ : وهو محمول على من لم يتعين حاجته إليه ، وعلى من لم يعتده أي : لاحتجامه - صلى الله عليه وسلم - في أواخر عمره ؛ لأنه اعتاده واحتاج إليه .
وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة ، وقال العسكري : الصحيح أنه لا يعرف اسمه .
وأخرج ابن أبي خيثمة بسند ضعيف عن جابر ، قال : " خرج علينا أبو طيبة لثمان عشرة خلون من رمضان ، فقلنا له : أين كنت ؟ قال : حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر ) ، ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال : " كنا جلوسا بباب رسول الله ، فخرج علينا أبو طيبة بشيء يحمله في ثوبه ، فقلنا له : ما هذا معك ؟ قال : حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني أجري " ، ( وأمر أهله ) ، أي : سيده محيصة بن مسعود .
وفي رواية : وأمر مواليه بالجمع مجازا ، ( أن يخففوا عنه من خراجه ) - بفتح الخاء المعجمة - ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم ، أو شهر ، أو نحو ذلك ، وكان خراجه ثلاثة آصع ، فوضع عنه صاعا ، كما رواه الطحاوي وغيره ، وفيه جواز الحجامة ، وأخذ الأجر عليها ، وحديث النهي عن كسب الحجام محمول على التنزيه ، وفي الصحيح عن ابن عباس .
وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ، وتابعه سفيان بن عيينة ، وشعبة بن الحجاج عنده في الإجارة ، وعبد الله بن المبارك عنده في الطب الثلاثة عن حميد نحوه ، وفي رواية ابن المبارك زيادة قد علمت .