صفحة جزء
الأمر بالرفق بالمملوك

حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق


16 - باب الأمر بالرفق بالمملوك

1838 1789 - ( مالك : أنه بلغه أن أبا هريرة ) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة : ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمملوك ) الرقيق ذكرا كان أو أنثى ، ( طعامه وكسوته ) اللام للملك ، أي : طعام المملوك وكسوته حق له على سيده ، فقدم الخبر ؛ لأنه أهم ، إذ المقام بصدد تمليكه ما ذكر ( بالمعروف ) ، أي : بلا إسراف ، ولا تقتير على اللائق بأمثاله ، قال الحافظ : مقتضاه الرد في ذلك إلى العرف ، فمن زاد عليه كان متطوعا ، فالواجب مطلق المواساة لا المواساة من كل جهة ، ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استئثاره على عياله ، وإن جاز .

( ولا يكلف ) بالبناء للمفعول ( من العمل إلا ما يطيق ) الدوام عليه ، أي : لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه ، والنفي بمعنى النهي ، وفيه الحث على الإحسان إلى المماليك ، والرفق بهم ، وألحق بهم من في معناهم من أجير ونحوه ، والمحافظة على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية