1844 1797 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) ، ولابن وهب مالك عن نافع ، قال ابن عبد البر : هو صحيح لمالك عنهما ( عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قال لأخيه ) في الإسلام : ( كافر ) بالتنوين ، ( فقد باء ) - بموحدة ممدود - : رجع ( بها ) ، أي : بكلمة الكفر ( أحدهما ) ؛ لأنه إن كان القائل صادقا في نفس الأمر فالمرمي كافر ، وإن كان كاذبا ، فقد جعل الرامي الإيمان كفرا فقد كفر ، كذا حمله البخاري على تحقيق الكفر على أحدهما ، وحمله غيره على الزجر ، والتغليظ فظاهره غير مراد .
وقال الباجي : أي : إن المقول له كافر ، فهو كما قال وإلا خيف على القائل أن يصير كافرا .
وقال ابن عبد البر : أي احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما .
وقال أشهب : سئل مالك عن هذا الحديث فقال : أرى ذلك في الحرورية ، قيل : أتراهم بذلك كفارا ؟ قال : ما أدري ما هذا .
والحديث رواه البخاري في الأدب عن إسماعيل عن مالك به .