صفحة جزء
باب ما يكره من الكلام

حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما


[ ص: 635 ] 56 - كتاب الكلام

1 - باب ما يكره من الكلام

1844 1797 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) ، ولابن وهب مالك عن نافع ، قال ابن عبد البر : هو صحيح لمالك عنهما ( عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قال لأخيه ) في الإسلام : ( كافر ) بالتنوين ، ( فقد باء ) - بموحدة ممدود - : رجع ( بها ) ، أي : بكلمة الكفر ( أحدهما ) ؛ لأنه إن كان القائل صادقا في نفس الأمر فالمرمي كافر ، وإن كان كاذبا ، فقد جعل الرامي الإيمان كفرا فقد كفر ، كذا حمله البخاري على تحقيق الكفر على أحدهما ، وحمله غيره على الزجر ، والتغليظ فظاهره غير مراد .

وقال الباجي : أي : إن المقول له كافر ، فهو كما قال وإلا خيف على القائل أن يصير كافرا .

وقال ابن عبد البر : أي احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما .

وقال أشهب : سئل مالك عن هذا الحديث فقال : أرى ذلك في الحرورية ، قيل : أتراهم بذلك كفارا ؟ قال : ما أدري ما هذا .

والحديث رواه البخاري في الأدب عن إسماعيل عن مالك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية