187 185 - ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدني ( أن أبا سعيد ) قال ابن عبد البر : هو تابعي مدني لا يوقف له على اسم ، وفي تهذيب المزي : أنه روى عن أبي هريرة والحسن البصري ، ولم يذكر لهما ثالثا ، مع أن من الرواة عن مالك من قال عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر أخبره أنه سمع أبي بن كعب يقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناداه ، أخرجه الحاكم .
قال الحافظ : ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد هو ابن المعلى ، فإنه صحابي أنصاري مدني ، وهذا تابعي مكي من موالي قريش كما قال .
( مولى عامر بن كريز ) بضم الكاف ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي صحابي من مسلمة الفتح ، وعاش حتى قدم البصرة على ابنه عبد الله ، وله صحبة لما كان أميرا عليها من جهة عثمان ، وقد اختلف فيه على العلاء فأخرجه الترمذي من طريق الدراوردي ، والنسائي من طريق روح بن القاسم ، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ، وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بن كعب الحديث .
وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر ، والحاكم من طريق شعبة ، كلاهما عن العلاء عن أبيه عن أبي ، ورجح الترمذي أنه من مسند أبي هريرة انتهى .
وقال غيره : قال العلماء : الرجاء من الله ومن نبيه واقع ، وفي حديث أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351429أتحب أن أعلمك سورة ( ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ) زاد في رواية أبي هريرة : ولا في الزبور ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351430ولا في القرآن مثلها ) قال ابن عبد البر : يعني في جمعها لمعاني الخير ؛ لأن فيها الثناء على الله بالحمد الذي هو له حقيقة ، لأن كل خير منه ، وإن حمد غيره ، فإليه يعود الحمد ، وفيها التعظيم له ، وأنه الرب للعالم أجمع ، ومالك الدنيا والآخرة ، المعبود المستعان ، وفيها الدعاء إلى الهدى ومجانبة من ضل ، والدعاء باب العبادة ، فهي أجمع سورة للخير ، وقيل : معناه تجزي في الصلاة دون غيرها عنها ، وليس هذا بتأويل مجمع عليه .
وأجيب بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب [ ص: 319 ] بعض ، فالتفاضل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة ، ويؤيد التفضيل قوله تعالى : نأت بخير منها أو مثلها ( سورة البقرة : الآية 106 ) وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : بخير منها أي في المنفعة والرفعة ، وفي هذا رد على من قال فيه تقديم وتأخير ، والتقدير نأت منها بخير وهو كقوله : من جاء بالحسنة فله خير منها ( سورة النمل : الآية 89 ) لكن قوله في الآية أو مثلها يرجح الأول فهو المعتمد .
وروى النسائي والطبري والحاكم بإسناد صحيح ، عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطول أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة .
وفي لفظ الطبري : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف .
قال الراوي : وذكر السابعة فنسيتها .
وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس .
وعند الحاكم أنها الكهف ، وزاد قيل له : ما المثاني ؟ قال : تثنى فيهن القصص ، وقيل غير ذلك في تفسيرها .
ورجح ابن جرير القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا معدل عنه .
وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح والأثبت عن ابن عباس .
وقد روى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ فاتحة الكتاب ثم قال : ولقد آتيناك سبعا من المثاني [ ص: 320 ] فقال : هي فاتحة الكتاب .
وبإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي : السبع المثاني فاتحة الكتاب ، زاد عن عمر : تثنى في كل ركعة .
ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : السبع المثاني الفاتحة ، قلت للربيع : إنهم يقولون إنها السبع الطول قال : لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل من الطول شيء .
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي هريرة الحديث بلفظ والقرآن العظيم الذي أعطيتموه أي هو الذي أعطيتموه فيكون هذا هو الخبر ، ذكره الحافظ .
وقال ابن عبد البر : معناه عندي هي السبع المثاني ، وخرج والقرآن العظيم على معنى التلاوة اهـ .
لكن فيه أنه قال : الذي أعطيت ، فلا يكون مجرد تلاوة فتعين أنه من عطف الجمل ، وعلم أنه لا حاجة لقول الباجي إنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم ، وإن كان كل شيء من القرآن عظيما ، كما يقال : الكعبة بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله ، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لها اهـ .
وفي الحديث من الفوائد استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها ، وإجراء لفظ العموم على جميع مقتضاه ، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص ؛ لأنه حرم الكلام في الصلاة على العموم ، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قاله الخطابي .
وقال ابن عبد البر : الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وكذا قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابته فيها فرض يعصي المرء بتركه ، وأنه حكم مختص به .
وصرح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية ، وبحث فيه الحافظ لاحتمال أن إجابته واجبة مطلقا ، سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصل ، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج ، فليس في الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة ، وإلى [ ص: 321 ] ذلك جنح بعضهم ، وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل ؟ فيه بحث وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك .