" تركة " ، بفتح التاء ، وكسر الراء ، وتخفف بكسر الأول ، وسكون الراء مثل كلمة وكلمة ، ما خلفه الميت ، والجمع تركات .
[ ص: 657 ]
1870 1823 - ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ، ( عن عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أم المؤمنين - ) وهل يقال لهن أيضا : أم المؤمنات ، أم لا ؟ قولان مرجحان : ( أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ) اللاتي مات عنهن ( حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق ، فيسألنه ميراثهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، وهو الثمن عملا بعموم آية المواريث .
وذهب النحاس إلى صحة نصب " صدقة " على الحال ، وأنكره عياض لتأييده مذهب الإمامية ، لكن قدره ابن مالك : ما تركنا متروك صدقة ، فحذف الخبر ، وبقي الحال كالعوض منه ، ونظيره قراءة بعضهم " ونحن عصبة " بالنصب ، انتهى . وفيه نظر لأنه لم يرو بالنصب حتى يتعسف له هذا التوجيه ، ولأنه لم يتعين حذف الخبر ، بل يحتمل ما قاله الإمامية ، ولذا أنكره عياض ، وإن صح في نفسه ، والحكمة في أنهم - عليهم الصلاة والسلام - لا يورثون ، أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم [ ص: 658 ] فيهلك الظان ، أو لأنهم أحياء ، أو لئلا يتمنى ورثتهم موتهم فيهلكون ، أو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالأب لأمته ، فيكون ميراثه للجميع ، وهو معنى الصدقة العامة .
وزعم بعضهم أن خوف زكريا من مواليه كان على ماله ; لأنه لا يخاف على النبوة ، لأنها فضل من الله تعالى يعطيها من شاء ، فلزم أنه يورث ، متعقب بأن خوفه منهم لاحتمال سرعتهم من جهة تغيير أحكام شرعه ، فطلب ولدا يرث نبوته ليحفظها .
قال الباجي : أجمع أهل السنة على أن هذا حكم جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .
وقال ابن علية : إن ذلك لنبينا خاصة .
وقالت الإمامية : جميع الأنبياء يورثون ، وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض ، ومسلم عن القعنبي ، ومسلم في المغازي عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وأبو داود في الخراج ، والنسائي في الفرائض .