1874 1827 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي الحباب ) - بضم الحاء المهملة ، وموحدتين مخففا - ( سعد بن يسار ) - بتحتية ، ومهملة خفيفة - مرسلا عند يحيى وأكثر الرواة ، وأسنده معن ، وابن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354654أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من تصدق بصدقة من كسب طيب ) ، أي مكسوب ، والمراد ما هو أعم من تعاطي التكسب ، أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث ، وكأنه ذكر الكسب لأنه الغالب في تحصيل المال ، والمراد بالطيب : الحلال لأنه صفة كسب ، قال القرطبي : أصل الطيب المستلذ بالطبع ، ثم أطلق على المطلوب بالشرع ، وهو الحلال ، قال ابن عبد البر : المحض أو المتشابه به ; لأنه في حيز الحلال على أشبه الأقوال للأدلة .
قال القرطبي : لأنه غير مملوك للمتصدق ، وهو ممنوع من التصرف فيه ، وهو قد تصرف فيه ، فلو قبله لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد ، وهو محال .
وقال الأبي : القبول حصول الثواب على الفعل ، إذ المعنى لا يثيب الله من تصدق بحرام ، وإنما يصح الحج بالمال الحرام ; لأن القبول أخص من الصحة ، لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للفرض ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، فالحج بالحرام صحيح ، إذ يسقط به الفرض وهو غير متقبل ، أي لا ثواب فيه ، ولا يتعقب هذا بأنه لا واجب إلا وفيه ثواب ; لأن رد الشيء المغصوب واجب ، ولا ثواب فيه ، ولا يشكل صحة الحج بالحرام بقول مالك في النكاح بالمال الحرام : أخاف أن يضارع الزنا ; لأن ذلك مبالغة في التنفير عنه ، وإلا فالنكاح صحيح .
لما استعار للمجد الراية ، استعار للمبادرة إلى فعلها التلقي باليمين ، وليس المراد الجارحة ، وقيل اليمين كناية عن الرضا والقبول ، إذ الشمال تستعمل في ضد ذلك ، وقد فرق الله بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وقيل : المراد بكف الرحمن ويمينه : كف المتصدق عليه ويمينه ، وإضافتها إلى الله إضافة ملك واختصاص ، لوضع هذه الصدقة في كف الآخذ ويمينه لوجه الله ، وقيل : المراد سرعة القبول ، وقيل : حسنه ، ولعله يصح أن المراد بالكف : كفة الميزان ، وكف كل شيء كفه وكفته .
وقال الزين بن المنير : الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين والكف ، لتثبيت المعاني المعقولة في الأذهان ، وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات ، أي لا يتشكك في القبول ، كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه ، لا أن التناول كالتناول المعهود ، ولا أن التناول بجارحة .
وقال الترمذي في جامعه : قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة : نؤمن بهذه الأحاديث ، ولا نتوهم فيها تشبيها ، ولا نقول كيف هي هكذا ، روي عن مالك ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، وغيرهم ، وأنكرت الجهمية هذه الروايات ، انتهى .
وقد رد عليهم بما هو معلوم ، ( يربيها ) ، أي ينميها لصاحبها بمضاعفة الأجر ، أو الزيادة في الكمية ، قاله عياض : وقد يصح أن التربية على وجهها ، وأن ذاتها تعظم ، يبارك الله فيها ، ويزيدها من فضله ، لتعظم في الميزان ، وتثقله ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354659كما يربي أحدكم فلوه ) - بفتح الفاء وضم اللام ، وشد الواو - مهره لأنه يفلى أي يفطم ، وقيل : هو كل فطيم من حافر ، والجمع أفلاء كعدو وأعداء ، وحكي كسر الفاء ، وسكون اللام ، وأنكره ابن دريد ، وقال أبو زيد : إذا فتحت الفاء شددت الواو ، وإذا كسرتها سكنت اللام ، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ، ولأن الصدقة نتاج العمل ، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما ، فإذا أحسن العناية ، انتهى إلى حد الكمال ، وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة ، فإن العبد إذا تصدق بكسب طيب ، لا يزال ينظر الله إليها بكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما تقدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل .
( أو فصيله ) ، وهو ولد الناقة ; لأنه فصل عن رضاع أمه ، وفي رواية لمسلم : أو قلوصه ، وهي الناقة المسنة ، وعند البزار : مهره ، أو وصيفه ، أو فصيله ،
[ ص: 664 ] ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة : فلوه ، أو قال : فصيله ، وهذا يشعر بأن " أو " للشك من الراوي .