( فقال عمر بن الخطاب : أما ) - بالفتح ، وخفة الميم - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354687والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته ) اتباعا للأمر النبوي في الوجهين ، وفيه أن رد عطية الإمام ليس من الأدب ، ولا سيما منه - صلى الله عليه وسلم - لعموم قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ( سورة الحشر : الآية 7 ) ، وإنما ردها عمر للشبهة التي أزالها - صلى الله عليه وسلم - عنه ، قال ابن جرير : أجمعوا على أن الأخذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحب ، واختلف في إعطاء غيره دون مسألة ، والمعطى من يجوز إعطاؤه ، فقيل باستحبابه أيضا كان المعطي سلطانا أو غيره ، وهذا هو الراجح ، يعني بالشرطين المذكورين في قوله لعمر : إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف ، ولا سائل فخذه ، وقيل : هو مخصوص بالسلطان ، ويؤيده حديث سمرة في السنن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354688إلا أن تسأله ذا سلطان " ، قال : وقيل يستحب من غير السلطان لا منه فحرام ، وقيل : مكروه ، وكان بعضهم يقبل عطية السلطان ، وبعضهم يكره ، وهذا محمول على عطية السلطان الجائر ، والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف ، قال الحافظ : والتحقيق في المسألة أن من علم حل ماله لا يرد عطيته ، أو حرمته فيحرم عطيته ، ومن شك فيها فالاحتياط رده ، وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل ، قال ابن المنذر : احتج من رخص فيه بقول الله تعالى في اليهود : ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) ( سورة المائدة : الآية 42 ) ، وقد رهن الشارع - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي مع علمه بذلك ، وكذلك أخذ الجزية ، مع العلم بأن أكثر أموالهم ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة .