حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=707388أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين
195 193 - ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف التابعي ابن الصحابي وكذا سعيد ( أنهما أخبراه ) ظاهره أن لفظهما واحد لكن في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة قليلة للفظ الزهري ( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أمن الإمام ) ظاهر في أن الإمام يؤمن ، وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور ، وتعقب لأنها قضية شرطية ، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع .
وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة : لا يؤمن الإمام في الجهرية ، وعنه لا يؤمن مطلقا ، وأجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم يره في حديث غيره ، وهي علة لا تقدح ، فابن شهاب إمام التفرد مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضا ، ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من جهة المعنى ، بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين وهذا يجيء على قولهم لا قراءة على المأموم ، أما على قول من أوجبها فله أن يقول : كما اشتركا في القراءة ينبغي أن يشتركا في التأمين ، ومنهم من أول قوله إذا أمن بأن معناه دعا ، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة كما في قوله : ( أجيبت دعوتكما ) ( سورة يونس : الآية 89 ) وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه ، قاله ابن عبد البر والحديث لا يصح ولو صح فكون هارون داعيا تغليب ، وقيل معنى أمن بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد بلغ نجدا ، وإن لم يدخلها ، وقال ابن العربي : هذا بعيد لغة وشرعا ، وقال ابن دقيق العيد : هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به اهـ .
ودليله الحديث التالي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351470إذا قال الإمام ولا [ ص: 329 ] الضالين فقولوا : آمين " فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل أمن على المجاز ( فأمنوا ) أي قولوا آمين ( فإنه من وافق ) ولابن عيينة في البخاري ، ويونس في مسلم كلاهما عن ابن شهاب : فإن الملائكة تؤمن فمن وافق ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351471تأمينه تأمين الملائكة ) في القول والزمان كما دلت عليه رواية الصحيحين المذكورة خلافا لمن قال : المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب ، وكذا جنح إليه غيره فقال : ونحو ذلك من الصفات المحمودة ، أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة ، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين .
وقال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها ، لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان مستيقظا ، ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم ، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة ، والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء للحديث الآتي ، وقالت الملائكة في السماء ، وفي رواية لمسلم : فوافق ذلك قول أهل السماء ، وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء ، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد ، ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى ، ذكره الحافظ .
( غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال الباجي : ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة ، قال الحافظ : وهو محمول عند العلماء على الصغائر ، قال : ووقع في أمالي الجرجاني ، عن أبي العباس الأصم ، عن بحر بن نصر عن ابن وهب ، عن يونس وما تأخر وهي زيادة شاذة ، فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونها ، وكذا مسلم عن حرملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب بدونها ، وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض نسخ ابن ماجه عن هشام بن عمار ، وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها ، ولا يصح ؛ لأن أبا بكر رواه في مسنده ومصنفه بدونها ، وكذا حفاظ أصحاب ابن عيينة وابن المديني وغيرهما اهـ .