196 194 - ( مالك عن سمي ) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) بن عبد الرحمن بن الحارث ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351477إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا ) أيها المؤمنون ( آمين ) فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن ، وهو الحامل على صرف قوله : إذا أمن عن ظاهره ; لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ، والأمر للندب عند الجمهور .
وحكى ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على الأمر قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل ، ورد بحديث المسيء صلاته حيث اقتصر له - صلى الله عليه وسلم - على الفرائض ولم يذكر له التأمين ولا غيره ، فدل على أنه استحباب ، واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي لاختصاص التأمين بها ، ومقتضى السياق أن قراءتها كانت أمرا معلوما عندهم ، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر فيه إمامه ، وقد اتفقوا على أنه لا يقرؤها حال قراءة الإمام لها ، وقال ابن عبد البر : فيه دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرها ، لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته ، لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها ، ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاتحة ، فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ولا الضالين ، ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك ؟ هذا لا يصح ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير الفاتحة ، والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء ؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا ، فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع اهـ .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351478فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) من الصغائر والكبائر على ظاهره ، [ ص: 331 ] لكن ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ، فإذا كانت الفرائض لا تكفرها فأولى التأمين المستحب ، وأجيب بأن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن ، بل وفاق الملائكة وليس ذلك إلى صنعه بل فضل من الله وعلامة على سعادة الموافق ، قاله التاج السبكي في الأشباه والنظائر ، ولا يرد عليه أنه عليه السلام عين محل إيقاع التأمين فيكون فائدته الموافقة ؛ لأنه لم يجزم بأنه موافق الملائكة بل أمر به فإن وافق غفر وذلك ليس من فعله ، والحق أنه عام خص منه ما يتعلق بحقوق الناس ، فلا يغفر بالتأمين للأدلة فيه ، لكنه شامل للكبائر كما تقدم إلا أن يدعي خروجها بدليل آخر ، وفيه فضل التأمين .
قال ابن المنير : وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه ، ثم قد ركبت عليه المغفرة ، قال ابن عبد البر : وفيه أن أعمال البر تغفر بها الذنوب كقوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات ( سورة هود : الآية 114 ) وقال الباجي : تقدم حديث أن المتوضئ يخرج نقيا من الذنوب ، وأن مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ، فما الذي يغفر بقول آمين ؟ قال الداودي : يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الحديث قبل قوله في الوضوء ، ويحتمل أنه قاله بعده ، فيكون معناه أنه يغفر له ما يحدث له في ممشاه من الذنوب ، وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به ، ومسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به فهي متابعة لمالك في شيخه .