وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فإني أشتكي
200 198 - ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه ) قال الباجي : التربع ضربان أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى ، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد ، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه ، وساقه اليمنى ، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال ( فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ) لأن التربع لا يجوز للرجال [ ص: 335 ] الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي ) قال الباجي : لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه .