211 209 - ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر الأموي مولاهم المدني وثقه ابن معين وروى له الستة .
وقال ابن حبان : من أهل الحفظ والإتقان ، ورمي برأي الخوارج ولكن لم يكن داعية .
قال أبو حاتم : لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن ثنتين وسبعين سنة .
( عن أبي سفيان ) اسمه وهب قاله الدارقطني ، وقال غيره : اسمه قزمان بضم القاف ، وإسكان الزاي ، قال ابن سعد : ثقة قليل الحديث روى له الستة .
( مولى ) عبد الله ( بن أبي أحمد ) بن جحش القرشي الأسدي الصحابي ، وابنه عبد الله ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره جماعة في ثقات التابعين .
( أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) كذا رواه يحيى ، وزاد ابن وهب والقعنبي والشافعي وابن القاسم وقتيبة لنا ففيه تصريح بحضور أبي هريرة القصة ( صلاة العصر ) جزم به في هذه الرواية ، ولمسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351517بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر " وفي البخاري ومسلم من وجه آخر : الظهر أو العصر بالشك ، ولمسلم : إحدى صلاتي العشي ، قال ابن سيرين : سماهما أبو هريرة ولكن نسيت أنا .
وللبخاري عن ابن سيرين : [ ص: 349 ] وأكثر ظني أنها العصر ، قال الحافظ : والظاهر أن الاختلاف من الرواة ، وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك من أبي هريرة ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10351518صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ، قال أبو هريرة : ولكن نسيت ، فالظاهر أن أبا هريرة روى الحديث كثيرا على الشك ، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر ، فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم به ، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام اهـ .
وكذا قال الولي بن العراقي : الصواب أنها قصة واحدة وأن الشك من أبي هريرة لرواية النسائي المذكورة ، وإسنادها صحيح وأن الشك طرأ على ابن سيرين أيضا .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351519فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين ) الخرباق السلمي بضم السين ( فقال : أقصرت الصلاة ) بفتح القاف وضم الصاد ، أي صارت قصيرة وفي رواية : بضم القاف وكسر الصاد أي أقصرها الله والأولى أكثر وأرجح كما قال النووي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351520يا رسول الله أم نسيت ؟ ) ولم يهب السؤال لأنه غلب عليه حرصه على تعلم الدين ، فاستصحب حكم الإتمام ، وأن الوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة ترددوا بين استصحاب وتجويز النسخ فسكتوا ، وهاب الشيخان أن يكلماه لأنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه مع علمهما أنه يبين بعد ذلك ، والسرعان بنوا على النسخ فخرجوا يقولون قصرت الصلاة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351521فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ذلك لم يكن ) أي لم أنس ولم تقصر كما في أكثر طرق حديث أبي هريرة ، وهو يؤيد قول أصحاب المعاني : لفظ كل إذا تقدم على النفي كان نافيا لكل فرد لا للمجموع ؛ لأنه من باب تقوية الحكم فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه ، ولا يصح أن يقال فيه بل كان بعضه بخلاف ما إذا تأخر ، كما لو قيل لم يكن كل ذلك إذ لا تأكيد فيه ، فيصح أن يقال بل كان بعضه ؛ ولذا أجابه ذو اليدين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351522فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ) وأجابه في رواية أخرى بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351523بلى قد نسيت " لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر ، وهو حجة لمن قال لا يجوز السهو على الأنبياء فيما طريقه التشريع ، وإن كان عياض حكى الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف بالأفعال لكنهم تعقبوه ، نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل كما في هذه القصة ، وإما غير متصل .
( فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس ) الذين صلوا معه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351511فقال : أصدق ذو اليدين ؟ ) فيما قال ( فقالوا : نعم ) صدق [ ص: 350 ] ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351524فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتم ) بشد الميم كمل ( ما بقي من الصلاة ) وهو الركعتان ( ثم سجد سجدتين ) للسهو مثل سجوده للصلاة أو أطول كما في الحديث قبله ( بعد التسليم وهو جالس ) ففيه أن الإمام إنما يرجع عن يقينه لكثرة المأمومين لأنه - صلى الله عليه وسلم - سلم من ركعتين معتقدا الكمال فلم يرجع إلا بإخبار الجميع ، وجواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا .
وقال سحنون إنما : يبني من سلم ركعتين كما في قصة ذي اليدين ؛ لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص ، وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلا في الصبح ، والذين قالوا يجوز البناء مطلقا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل ، واختلفوا في قدر الطول فقيل بالعرف أو الخروج من المسجد أو قدر ركعة ، وعن أبي هريرة : قدر التي وقع فيها السهو ، وفيه أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة ، وأن سجود السهو بعد السلام إذا كان لزيادة لأنه زاد السلام والكلام ، وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية ، وزعم بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة ضعيف ، فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين وكل منهما متأخر الإسلام ، وروى معاوية بن خديج بمهملة وجيم مصغر قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين .
وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم ونهينا عن الكلام أي إلا إذا وقع عمدا لمصلحة الصلاة فلا يعارض قصة ذي اليدين ، وفيه أن تعمد الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ، وتعقب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما تكلم ناسيا ، وأما قول ذي اليدين له قد كان بعض ذلك ، أو بلى قد نسيت ، وقول الصحابة له صدق فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه ، فتكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة كذا قيل وهو فاسد ، لأنهم تكلموا بعد قوله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر ، والجواب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومأوا كما في رواية لأبي داود إطلاق القول على الإشارة مجاز سائغ مدفوع بأن هذا خلاف ظاهر روايات الأكثرين ، وبقول ذي اليدين : بلى قد نسيت أو قد كان بعض ذلك ، فنرجح كونهم نطقوا وانفصل عنه من قال كأن نطقهم جوابا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وجوابه لا تبطل به الصلاة ، وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين لأن ذا اليدين كان على يقين أنها أربع ، فلما اقتصر على اثنين سأل ولم ينكر عليه سؤاله ، وإن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق بناء على أنه - صلى الله عليه وسلم - رجع لخبر الجماعة ، وفيه أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ، ولو لم يتذكر إذا كثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم ، وبه قال مالك وأحمد وغيرهما ، وفيه غير هذا مما يطول وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به .